السيد كمال الحيدري

365

منهاج الصالحين (1425ه-)

ورثته الشرعيّين . ومع عدم معرفتهم أو عدم التمكّن من الوصول إليهم ، وجب تسليمه إلى مرجع تقليده . وإن علم حياته وعجز عن إيصاله إليه ، سلّمه إلى مرجع تقليده ، وإلّا بقي أمانةً شرعيّةً في يده . المسألة 1249 : يجوز التبرّع بوفاء الدين عن الغير ، سواء كان المدين حيّاً أم ميّتاً ، وسواء كان التبرّع بوفاء الدين بإذنٍ من المدين أم من دون إذن . نعم ، إذا كان التبرّع بوفاء الدين عن الغير فيه ذلّةٌ ومنقصةٌ للمتبرّع عنه ، لم يجب عليه القبول ، ولا يكون ذلك وفاءً للدَّين . مستثنيات الدين المسألة 1250 : يجب على المدين أداء الدين عند حلوله ، ومطالبة المدين إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره ، أو بالمطالبة بالديون التي له على غيره وقد حلَّ أجلها ، أو الاستقراض إن أمكنه ذلك ، ولم يكن حرجيّاً عليه ، أو إجارة أملاكه . نعم ، يستثنى من وجوب البيع كلّ شيءٍ يكون وجوده ضروريّاً للمدين بحسب حاله وشرفه ومنزلته في المجتمع كدار السكن وواسطة النقل ، وكذا ما يكون بيعه موجباً لوقوع المدين في عسرٍ أو حرجٍ أو منقصة . ولا فرق بين الواحد والمتعدّد في ذلك . نعم ، لو تبرّع المدين ببيع ما هو ضروريّ له ، لأجل وفاء الدين ، صحّ . المسألة 1251 : إذا كانت له دارٌ للسكنى تزيد على مقدار حاجته ، تخيَّر بين أن يسكن منها ما يفي بحاجته ، ويبيع ما زاد على ذلك ، وبين أن يبيعها ويشتري داراً تفي بحاجته ولا تزيد ، ويوفّي الدين من المقدار الزائد . وإذا كانت الدار التي يسكنها أرفع في القيمة والمنزلة ممّا يحتاج إليه ، وجب عليه بيعها وشراء دارٍ تناسب حاله ووفَّى الدين من الزائد . ويطّرد الحكم بالنسبة لواسطة النقل وباقي الموادّ . المسألة 1252 : لو كانت بضاعته الزائدة لا تباع إلّا بالأقلّ من القيمة السوقيّة ، وجب بيعها كذلك لوفاء الدين . نعم ، لو كان التفاوت بين القيمتين